السيد محمد حسن الترحيني العاملي
146
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والمراد بالضرر ( 1 ) نقص قيمة الشقص بها ( 2 ) عنه ( 3 ) منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس ، وقيل : مطلق نقص القيمة ، وقيل : عدم الانتفاع به منفردا ، وقيل : عدمه ( 4 ) على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ، والأجود الأول . ( ولو تضمنت ردا ) أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين ( لم يجبر ) الممتنع منهما ، لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابله صوري ( 5 ) ، أو معنوي وهو ( 6 ) غير لازم ، ( وكذا ) لا يجبر الممتنع ( لو كان فيها ضرر ، كالجواهر والعضائد )